الشهيد الثاني
70
مسالك الأفهام
ولو أعتق العبد الذمي ، منع من الإقامة في دار الاسلام ، إلا بقبول الجزية . والمجنون المطبق ، لا جزية عليه ، فإن كان يفيق وقتا ، قيل : يعمل بالأغلب . ولو أفاق حولا وجبت عليه ولو جن بعد ذلك . وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالاسلام ، أو بذل الجزية . فإن امتنع صار حربيا . الثاني : في كمية الجزية . ولا حد لها ، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح . وما قرره علي ( عليه السلام ) محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال .
--> ( 1 ) إيضاح ترددات الشرائع : 258 . ( 2 ) الكافي 3 : 567 ح 3 ، الفقيه 2 : 28 ح 101 ، التهذيب 4 : 114 ح 334 ، الوسائل 11 : 100 ب " 51 " من أبواب جهاد العدو . ( 3 ) راجع المنتهى 2 : 965 . ( 4 ) المقنعة : 272 ، الوسائل 11 : 116 ب " 68 " من أبواب جهاد العدو ح 8 .